responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 351
[... ] ومن الشرائط التنجيز في العقد الخامسة: صرح جماعة منهم الشيخ، والحلي، والمصنف، وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني، وغيرهم: بانه يعتبر في العقد التنجيز، بان لا يكون معلقا على شئ باداة الشرط، بان يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ لا في غيرها. وفي المكاسب: والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه. وتنقيح القول في المقام: ان المعلق بحسب التصوير العقلي احد امور ثلاثة: الاول: الانشاء. الثاني: المنشأ كالملكية مثلا. الثالث: متعلق المنشأ، كما لو آجر دارا فعلا ليسكن فيها بعد سنة فان المنشأ كالانشاء ليس معلقا بل المعلق هو متعلق المنشأ اي سكنى الدار، والا فالمستأجر يملك فعلا على المؤجر منفعة الدار بعد سنة. اما الاول: فالتعليق فيه امر غير معقول، من غير فرق بين ان يكون المراد به آلة الانشاء كاللفظ ام نفس الاعتبار النفساني. اما الاول: فلان الانشاء وجه من وجوه استعمال اللفظ في المعنى - كان عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ، ام كان عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني باللفظ بداعي تنفيذه - فلا يعقل فيه التعليق. واما الثاني: فلان الاعتبار فعل تكويني، فكما لا يعقل التعليق في وقوع الضرب على احد وكذا غيره من الافعال التكوينية، كذلك لا يعقل التعليق في الاعتبار، والظاهر ان هذا ليس محل الكلام في المقام. واما الثالث: - اي التعليق في متعلق المنشأ - فهو انما يصح فيما إذا كان من


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست