responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 217
[... ] ثانيها: اعتبار امضاء الشارع فيها. ثالثها: اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية، بمعنى ان كل معاملة واقعة عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهي بيع أو غيره. رابعها: ان يكون البيع مثلا موضوعا لامر واقعي، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه، وعليه يكون النهي تخطأة للعرف في المصداق. فلو كان المعتبر هو الامر الاول، لو شك في دخالة شئ في امضاء العرف والعقلاء لما صح التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره للشك في صدق الموضوع، واما لو احرز ذلك وشك في دخالته في الامضاء الشرعي فيتمسك بالاطلاق لنفيه. ولو كان المعتبر هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي، اما الاول: فللشك في صدق الموضوع، واما الثاني: فلوجود القدر المتيقن في المعاملات الرائجة عند العرف، ويمكن ان يكون اعتماد الشارع الاقدس عليه. ولو كان المعتبر هو احد الاخيرين يمكن التمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفا، بتقريب: ان للشارع جهتين: احداهما كونه مشرعا وجاعلا للاحكام، ثانيتهما: كونه من العرف والعقلاء، بل هو رئيسهم، فإذا قال احل الله البيع ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على ارادة امضاء البيع العرفي، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الادلة الشرعية، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره شرعا. فتحصل مما ذكرناه: انه يصح التمسك بالاطلاق على جميع الوجوه والاقوال الا بناءا على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعا للصحيح عند الشارع. قال الشهيد ره في محكي قواعده: الماهيات الجعلية كالصوم والصلاة وسائر


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست