responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 202
واما الثالث: فلان الضمان لا بد له من سبب، وهو اما الاتلاف أو اليد أو الاستيفاء، وشئ منها لا يكون في المقام، اما الاول: فلانه ليس مال العامل حتى يشمله من اتلف مال الغير فهو له ضامن، واما الثاني: فلان عمل الحر لا يكون تحت اليد والاستيلاء لا بنفسه ولا بتبع الاستيلاء على الحر، وبعبارة اخرى: قاعدة اليد انما تجري في صورة الاستيلاء، والحر لا يدخل تحت استيلاء غيره، واما الثالث: فواضح. فتحصل: ان الاظهر انه مال قبل وقوع المعاوضة عليه. واما الجهة الثانية: فبناءا على كونه مالا، ما ذكر وجها لعدم جواز جعل المنفعة عوضا جار هنا، والجواب ما ذكرناه، وعلى فرض عدم كونه مالا استدل على عدم الجواز - مضافا الى ذلك - بانه يعتبر في المبيع والثمن ان يكونا من الاموال قبل البيع. وفيه: انه لم يدل دليل على اعتبار ذلك لا من العرف ولا من الشرع، وتعريف المصباح لا حجية له، بل يعتبر عرفا وشرعا كون المبيع قابلا لان يعوض عنه، وضابط ذلك كونه متعلقا للاغراض، ومعلوم ان عمل الحر كذلك. فالاظهر انه يصح جعل عمل الحر عوضا. حقيقة الحق واقسامه واما المورد الرابع: ففي المكاسب: واما الحقوق فان لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة... الى آخره. تنقيح القول في المقام انما يكون بالبحث في جهات: الاولى: أنه في الادلة عناوين ثلاثة: الملك، والحكم والحق. اما الملك: فقد تقدم انه امر اعتباري، واما حقيقة الحكم فواضحة ومذكورة في


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست