responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 201
[... ] الثانية: في انه على كل من التقديرين هل يصح جعله عوضا ام لا؟ اما الجهة الاولى: فالحق انه مال، لان المالية من الاعتبارات العقلائية وانما تعتبر للشئ من جهة كونه مما يرغب إليه ويميل إليه النوع، أو ان نظام الاجتماع يتوقف عليه، كما في اعتبار المالية للذهب والفضة، وهذا الذي يسمى بالمال تارة يعتبرونه ملكا لشخص واخرى لا يعتبر ذلك كما في المباحات الاصلية، وعلى هذا فمن الواضح ان عمل الحر وان لم يكن ملكا لفاعله - لان ملكية العمل انما تكون عن سبب وهو مفقود - الا انه مال ولا فرق بينه وبين عمل العبد، ولا بين قبل وقوع المعاوضه عليه وبين بعده. واستدل لعدم كونه مالا بوجوه: الاول: ان المالية صفة وجوديه، ولا بد لها من محل، والعمل المعدوم لا يكون محلا لها. الثاني: انه لو كان عمل الحر مالا وكان صاحبه ذا مال، لتعلق به الاستطاعة إذا كان قادرا على عمل، يكون عوضه مما تحقق به الاستطاعة وخرج عن كونه فقيرا. الثالث: انه لو كان مالا لكان حابسه ضامنا. وفي كل نظر: اما الاول: فلما مر من ان الامور الاعتبارية تقوم بمحل يكون موجودا تقديرا، والمقام كذلك، فان عمل الحر يقدر وجوده بتبع وجود العامل وقدرته عليه. واما الثاني: فلان الاستطاعة تتوقف على الملكية وكون الشخص ذا مال، وعمل الحر وان كان مالا الا انه ليس ملكا لعامله، فلا تتحقق به الاستطاعة نعم لمجرد سلطنته على تمليكه للغير يخرج عن كونه فقيرا ولا يصدق عليه هذا العنوان.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست