responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 370
[... ] هذه المرتبة من العصيان منه، فيجوز غيبته في الادون بالاولوية. الثاني: ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره من ان من لا يكره نسبته الى اللواط - العياذ بالله - مثلا لا يكره نسبته الى انه يتفحص عن جوائر النساء، وهذه الملازمة بعنوان انه نقص وعيب ثابتة، فإذا فرضنا ان احدا يكره الثاني دون الاول يستكشف منه ان كراهة الثاني ليست متعلقة به بما هو عيب ونقص، فيجوز غيبته فيه. وفيهما نظر: اما الاول: فلان كون المناط ما ذكر غير معلوم، بل يحتمل ان يكون المناط عدم كراهة الاظهار، أو عدم كونه اظهارا لما ستره الله المفروض تحققه في ما تجاهر فيه دون الادون، مع ان الاولوية لو تمت فانما هي فيما لو اقتصر على الا دون دون الجمع بين الغيبتين كما لا يخفى. واما الثاني: فلانه ربما يكون الشخص متجاهرا في معصية كبيرة، كقتل النفوس المحترمة ومتسترا فيما هو دونها، ويكره نسبته إليه ويتجنبه كما هو واضح. فتحصل: ان الاظهر هو اختصاص الحكم بخصوص ما تجاهر فيه، نعم إذا جاهر بمعصية جاز اغتيابه بها وبلوازمها، لان الالتزام بالشئ التزام بلوازمه. الثالث: المراد بالمتجاهر: من تجاهر بالقبح مع علمه بالقبح، وبعلم الناس بصدوره عنه بعنوان انه قبيح، فلو لم يكن عالما بقبحه لشبهة حكمية، كما لو شرب التمر المغلي قبل ذهاب ثلثيه معتقدا اباحته، أو لشبهة موضوعية، كما لو شرب الخمر باعتقاد انه ماء، لا يجوز اغتيابه لعدم كونه فاسقا، فضلا عن كونه متجاهرا بالفسق، كما انه لو اتي به علنا مع العلم بانه قبيح لكن احتمل عدم اطلاع الناس على صدور الفعل منه معصية لاحتمالهم في حقه الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور لم يكن متجاهرا بالفسق بما هو فسق، بل متجاهر بالفسق من حيث ذاته، وظاهر الدليل جواز غيبة المتجاهر بالفسق بما هو فسق، فالمتجاهر بالفسق هو من اتي بالمعصية مع علمه بان المأتي به معصية علنا وعلم ان الناس عالمون بانه عاص بفعله، وليس له عذر ولو غير


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست