responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 296
المستشنيات ويستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق، إذ يدل على جواز سب المتجاهر بالفسق في الجملة مادل من النصوص على ان الفاسق إذا تجاهر بفسقه لاحرمة له، وسيأتي ذكرها في مسألة الغيبة، فانها تدل على ان التظاهر بالفسق يوجب سلب احترام الفاسق، هذا بالنسبه الى المعصية التي تجاهر فيها، واما بالنسبة الى المعاصي التي لم يتجاهر فيها فجواز السب بها وعدمه مبنيان على ما سيأتي تحقيقه في تلك المسألة من ان قوله عليه السلام لاحرمه له هل يدل على زوال الاحترام بقول مطلق أو بالنسبة الى خصوص تلك المعصية فانتظر، ومنه يظهر حكم سبه بغير ما ليس في المسبوب ولم يكن معصية، واما السب بما ليس فيه فهو افتراء محرم بلا كلام. ويستثنى منه المبتدع ايضا، والمراد منه المبتدع في الاحكام الشرعية، إذ المبتدع في الاصول الاعتقادية كافر لا يشمله مادل على حرمة السب، فخروجه ليس الا استثناءا منقطعا. ويشهد لاستثناء المبتدع بالمعنى المذكور، جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة [1]. ونحوه غيره.

[1] الوسائل - باب 39 - من ابواب الامر والنهي وما يناسبهما حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست