responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 295
صدق الراد عليه في القدر الزائد بل هو البادي فيه. ولا يبعد دعوى عدم حرمة الرد وعدم ثبوت الوزر على الراد للايات الظاهرة في الاعتداء بالمثل، فان فيها دلالة على جواز شتم المشتوم بمثل فعله كما نبه على ذلك المحقق الاردبيلي ره، ولاوجه لحمل الخبر على الاحتمال الاول، ثم انه بناءا على كون الخبر على النحو المذكور في المكاسب يمكن ان يقال لا اغتشاش في مرجع الضمائر، فان الضمير في كلمة وزره يرجع الى السب المستفاد من قوله يتسابان كما إليه يرجع الضمير في كلمة صاحبه اي فاعل السب، فيكون مفاد الخبر حينئذ: ان وزر كل سب على فاعله لهتك كل منهما صاحبه، ولا يرتفع ذلك الا بالاعتذار الى المظلوم. ثم ان المرجع في السب الى العرف، والظاهر من العرف واللغة، ولا اقل من كون ذلك هو المتيقن لو سلم اجمال مفهومه، كون السب متحدا مع الشتم، وانه يعتبر فيه كونه تنقيصا وازراءا واعتبار الاهانة والتعيير في مفهومه، وعليه فيعتبر في مفهومه قصد الهتك ولا يعتبر فيه مواجهة المسبوب، واما اعتبار قصد الانشاء فلم يدل عليه دليل، بل الظاهر صدقه مع قصد الاخبار ايضا. فما ذكره المحقق الايرواني من ان النسبة بين السب والغيبة هو التباين من جهة ان السب هو ماكان بقصد الانشاء واما الغيبة فجملة خبرية، غير تام، بل الصحيح هو ما ذكره الشيخ ره من ان النسبة بينهما عموم من وجه، إذ ربما يصدق السب ولا يصدق الغيبة، كما لو خاطب المسبوب بصفة مشهورة بقصد الاهانة، بل لو خاطبه بالمذمة والتنقيص، فان الغيبة لاتصدق مع المواجهة فتدبر، وقد تصدق الغيبة ولا يصدق السب كما لو اظهر عيوبه من دون قصد الى الاهانة والتنقيص، وقد يجتمعان ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست