responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 87
[... ] المعروف، وفي الرياض: بلا خلاف أحده، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا. وعلله المصنف - ره) بأن ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولية، وبأن تجويزه من غير الامام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية أو الى تلك الناحية، ولو وسع النائب ليشمل نائب الغيبة كان ما ذكر تاما. (4) لا فرق في الكافر الذي يكون طرف المهادنة بين أهل الكتاب وغيرهم. لاطلاق الادلة. (5) مع الضعف في المسلمين يجوز المهادنة بحسب ما يراه ولي الامر ولو الى عشر سنين. لاطلاق الادلة. وما عن الشيخ والاسكافي وفي القواعد من التحديد بالعشر سنين مستدلا بآية القتال المقتصر في الخروج منه على العشر سنين لمصالحة النبي صلى الله عليه وآله قريشا قدرها ضعيف. إذ أدلة مشروعة المهادنة مطلقة فيرجع فيه الى نظر ولي الامر، وفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب التقييد بعد احتمال كونه الاصلح في ذلك الوقت وأما مع قوة المسلمين فعن غير واحد من الاساطين الاجماع على جواز الهدنة الى أربعة أشهر، وهو الحجة فيه، وإلا فما استدل به له من قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض أربعة أشهر) [1] وكان ذلك عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من تبوك في أقوى ما كان وصالحهم صفوان بعد الفتح أربعة أشهر، قابل للمناقشة. فإن ذلك إمهال لهم على وجه التهديد والتوعد لخصوص من عاهدوا من المشركين. لانه عقد هدنة أربعة اشهر، هكذا قيل،

[1] التوبة: آية 1 و 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست