responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 85
[... ] (فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون والله معكم) [1] وتدعوا الى السلم معطوف على تهنوا واقع في حيز النهي، وأنتم الاعلون جملة حالية، والمراد بالعلو هي الغلبة وهي استعارة مشهورة، فالمعنى لا تفعلوا الصلح والحال أنكم غالبون. وهل يعتبر الضرورة أم تكفي المصلحة؟ وجهان، ربما يقال بالاول كما عن المصنف - ره - في المنتهى. لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر... حتى يعطوا الجزية) [2] ولان فيها هوانا وصغارا، أما مع الضرورة فإنما صرنا الى الصغار دفعا لصغار أعظم منه من القتل والسبي والاسر الذي يفضى الى كفر الذرية بخلاف غير الضرورة ولكن آية الصلح أخص من آية القتال فتقدم عليها، والهدنة مع المصلحة لازمها كون مصلحة ترك القتال أقوى من مصلحة القتال، فلا محالة يكون مقدما. وقد يقال: إن مراد المصنف من الضرورة المصلحة، ففي جامع المقاصد قد يقال: قوله: فإن لم يكن حاجة مغن عن قوله: ولا مضرة. [2] هل المهادنة في فرض جوازها جائزة فقط أم تكون واجبة؟ ظاهر المتن والشرائع وصريح المنتهى والتحرير والتذكرة الاول، وفي القواعد: وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين وواجبة مع حاجتهم إليها. وقد استدل للاول: بانه مقتضى الجمع بين الامر بها المؤيد بالنهي عن الالقاء باليد في التهلكة [3] وبين الامر بالقتال حتى يلقي الله شهيدا عملا بقوله تعالى:

[1] سورة محمد (ص): آية 35.
[2] التوبة: آية 29.
[3] البقرة: آية 191.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست