responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 53
[ وهي قبول الجزية، ] و (هي) امور: الاول: (قبول الجزية) وهي فعلة كجلسة، وهي اسم للنوع أي النوع من الجزاء. قال الرغب: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجزاء بها في حقن ذممهم. وعن المجمع: الجزية فعلة من جزي يجزي مثل العقدة والجلسة وهي عطية مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة، بل بما أن الحكومة الاسلامية تحتاج في إدارة امور المجتمع الى المال وقد جعل على المسلمين الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة، والذمي لا يعطي الخمس والزكاة فجعل عليه الجزية لتصرف في مصارف الحكومة التي ينتفع بها الذمي، ويحفظ بها ذمته ويحقن دمه ويحسن ادارته كسائر آحاد المملكة الاسلامية، فهي ليست عقوبة. والدليل على كونه من شرائط الذمة: الاية الشريفة والسيرة النبوية والنصوص المستفيضة وقد روت الخاصة والعامة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوصي امراء السرايا بادعاء الى الاسلام قبل القتال فإن أبوا فإلي الجزية، فإن أبوا قوتلوا [1]. وفي مرسل الواسطي المتقدم: فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب [2].

[1] الوسائل، باب 15 من ابواب جهاد العدو، حديث 5، وسنن البيهقي، ج 9، ص 184.
[2] الوسائل، باب 49 من ابواب جهاد العدو، حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست