responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 51
[ وهؤلاء يقتلون، الى ان يسلموا، أو يلتزموا شرائط الذمة - ] باليهود والنصارى في الجزية والديات لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب [1] ; ونحوها غيرها. (وهؤلاء يقتلون) أي يجب جهادهم بعد دعوتهم الى الاسلام كما مر: كتابا وسنة وسميران عليك (الى أن يسلموا) وحينئذ فلا بحث (أو يلتزموا بشرائط الذمة) بلا خلاف ظاهرا وصرح به في المنتهى والمختلف مؤذنا بكونه مجمعا عليه بين العلماء، كذا في الرياض. ويشهد به الاية الكريمة (قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [2]. ملخص ما يستفاد من الاية أن أهل الكتاب بما أنهم غير مؤمنين بأمر التوحيد ولامعاد كما هو حقه وإن أثبتوا أصل القول بالالوهية وبالمعاد وغير محرمين المحرمات الالهية التي حرمها الله تعالى لاصلاح المجتمع وسوقهم الى السعادة، وغير متدينين بدين الحق والفطرة، يجب قتالهم وإدامة قتالهم حتى يصغروا ويخضعوا للحكومة الاسلامية ويعطوا في ذلك عطية مالية مضروبة يمثل صغرهم وخضوعهم للسنة الاسلامية ووالحكومة العادلة في المجتمع الاسلامي ويصرف في حفظ ذمتهم وحقن دمائهم وحاجة إدارة امورهم، وإنما اقتصر هنا في غاية القتال على أداء الجزية ولم يذكر الاسلام، مع ان غاية القتال أحد الامرين: إما الاسلام أو شرائط الذمة منها الجزية ; لان الاسلام معلوم الارادة، وبه يتبدل الموضوع فنفس تعليق الحكم على الكتابي

[1] الوسائل، باب 49 من ابواب جهاد العدو، حديث 8.
[2] التوبة: آية 29.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست