responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 306
[... ] لتفقهه " - إرادة مطلق ما يبذل بإزاء بذل الفقه. قلنا: إنه على فرض ثبوت كون الرشوة ما يدفع بإزاء الحكم الباطل - لا يكون تلك الجملة قرينة لارادة الاعم منها، بل المستفاد من الخبر حينئذ أن الملعون هو الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس إليه لتفقهه. وبذلك يظهر ما في الوجه الرابع. لعدم صدق الرشوة على ما يبذل - بإزاء بيان الاحكام، فالاظهر هو الجواز. للعمومات. ويمكن أن يستدل له: بخبر ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من استأكل بعلمه افتقر. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام؟ فقال (عليه السلام): ليس اولئك بمستأكلين، إنما الذي يفتي بغير علم ولا هدي من الله ليبطل به الحقوق، طمعا في حطام الدنيا " [1]. فإن الظاهر منه حصر الاستئكال المذموم بما إذا كان بأخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، أو مع الجهل بالواقع، فمقتضى مفهومه جواز الاستئكال مع العلم بالحق والحكم به وبيانه. ولكن لم يثبت كون كلمة إنما من أداة الحصر. إذ كما أفاده الشيخ الاعظم أنه لا مرادف لها في عرفنا اليوم من اللغة العربية وغيرها، ولا هي تستعمل بنحو يمكن تشخيص معناها، فلا يعلم أنها تدل على الحصر أم لا. أضف إليه: ضعف الخبر. لتميم بن بهلول وأبيه، وفي العمومات كفاية. ثم إنه على تقدير عدم جواز أخذ الاجرة عليه، فلا إشكال في جواز ارتزاق

[1] الوسائل: باب 11 من أبواب صفات القاضي، حديث 12.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست