responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 110
[... ] الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر شئ منهما بعده، وستعرف ما هو الحق. الخامس: دلالة الاية على جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل للعلة التي جوزت قتال البغاة. وأورد عليه في الجواهر أنها مستنبطة وليست حجة عندنا خصوصا بعد معلومية تفاوت الحقوق، وأن أعظمها مخالفة الامام (عليه السلام) على وجه يترتب عليه الفساد في الدين فلا يقاس عليه غيره. أقول: ما أورده متين، إلا أنه يستثني منه خصوص ما لو طولب الحاكم الجائر بأن يجري الاحكام الالهية ولا يكون بصدد محو الدين والاسلام، وقد مر في أول كتاب الجهاد استدلال المقداد له بقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) [1]. وتقريبه، كما أنه تقدم استدلال الراوندي بقوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) [2]. ويمكن الاستدلال بالايات الامرة بالجهاد في سبيل الله بقول مطلق، وقد تقدمت في أول الكتاب. وأما السنة فهي كثيرة منها: خبر حفص المتقدم، ومنها: ما سيأتي في ضمن المباحث الاتية. ومنها: النبوي، أنه صلى الله عليه وآله قال: يا علي إن الله كتب على المؤمنين

[1] التوبة: آية 73.
[2] التوبة: آية 42.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 13  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست