responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 86
[...... ] وصحيح يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السلام: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه، بدنة قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة [1]. وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا، لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا، لم يكن عليه الا قيمة البدنة [2] ونحوها غيرها. وقد وقع الخلاف في البدنة، من جهتين: الاولى: في انها مختصة بالانثى ام تعم الذكر، فعن الغنية والنهاية الاثيرية وتهذيب الاسماء والتحرير والمغرب الثاني، وعن الصحاح والمحيط الاول. الثانية: في انها هل تشمل البقرة ام تختص بالابل، فعن القاموس وشمس العلوم وعن غيرهما الاول، وعن بعض الثاني. ولكن النزاع الثاني لا يترتب عليه اثر، للتصريح في صحيح يعقوب بن شعيب بالبدنة من الابل. واما الاستدلال للاختصاص بالمقابلة بين البدنة والبقرة في النصوص فعجيب، فان النصوص في مقام بيان جنس الكفارة، وتدل على ان كفارة النعامة بدنة وكفارة البقرة بقرة، وهذا لا ينافي كون البدنة اعم من الابل والبقر، نعم، لا بأس بالاستدلال بالمقابلة بينهما في نصوص الهدي، لاحظ خبر معوية عن الامام الصادق عليه السلام: اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر.. الخ [3] ونحوه غيره.

[1] الوسائل باب 1 من ابواب كفارات الصيد حديث 4.
[2] الوسائل باب 2 من ابواب كفارات الصيد حديث 8.
[3] الوسائل - باب 8 - من ابواب الذبح - حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست