responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 430
[...... ] من صلاة فريضة؟ قال عليه السلام: (ان كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول: (أشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله تعالى) [1]. وتقريب الاستدلال به: ان الامر باتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار الى فعل الفريضة في ذلك الوقت، معللا بأن التقية واسعة، يدل على جواز كل عمل على وجه التقية، واداء الصلاة على جميع وجوه التقية، ومنها الصلاة مع عدم السجود على الارض، وجواز ذلك مستلزم للامر به كما مر. ومنها: موثق مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام - في حديث -: (وتفسير ما يتقي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز) [2] بناءا على ان المراد بالجواز في كل شئ بالقياس الى المنع المتحقق فيه لو لا التقية، فيصدق على غسل الرجلين في الوضوء في محل التقية انه جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت لو لا التقية. فيستنتج من هذه النصوص - بالتقريب الذي ذكرناه - مسقطية العمل الموافق للتقية للاعادة والقضاء.

[1] الوسائل، باب: 56 من ابواب الصلاة الجماعة من كتاب الصلاة حديث 2.
[2] الوسائل، باب: 25 من ابواب الامر والنهى من كتاب الامر بالمعروف، حديث 6.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست