responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 429
[...... ] مصحح هشام عن (ابن) ابي عمر الاعجمي، عن الامام الصادق عليه السلام: (التقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين) [1]. فانه يدل على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شئ ممنوع لو لا التقية الا في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه غيريا تشريعيا، دليل على عموم الشئ لكل شئ مما يشبهه من الممنوعات لاجل التوصل بتركها الى صحة العمل، ويدل على ان التقية ترفع ذلك المنع الغيري ولازم ذلك الأمر به، وحيث انه امر بعنوان التقية والاضطرار منة على العباد بالحنيفة السمحة، فلا محالة يكون بدلا عن المأمور به الواقعي، فيدل على ان غسل الرجلين مثلا - الذي يراه العامة جزءا للوضوء مكان مسحه - مأمور به في حال التقية وبدل عن المسح المأمور به الواقعي، فلا محالة يكون مجزيا. وفي معنى هذا الخبر اخبار أخر، كصحيح زرارة، قلت له: في مسح الخفين ومتعة الحج تقية؟ فقال: (ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا...) قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احدا [2] فان معناه ثبوت التقية في غير الثلاث من الأمور الممنوعة شرعا، ولازمه ما ذكرناه في سابقة. ولا يقدح في الاستدلال عدم الخلاف بين الاصحاب في جواز المسح على الخفين، بناءا منهم على ان مقتضي الجمع بين هذه الاخبار وبين ما دل على جوازه حملها على ارادة نفي الوجوب، أو اختصاص الاستثناء بنفس الامام عليه السلام، أو غير ذلك من المحامل. ومنها: موثق سماعة، عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة

[1] الوسائل، باب: 25 من ابواب الامر والنهى من كتاب الامر بالمعروف، حديث 3.
[2] الوسائل، باب: 38 من ابواب الوضوء من كتاب الطهارة، حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست