responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 427
[...... ] التقية في الموضوع: المورد الثالث: في التقية في موضوع الحكم الشرعي، فقد يقال ان نصوص التقية - حتى ما له اطلاق - منصرفة الى ما له دخل في المذهب كغسل الرجلين ومتعة الحج، وأما ما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي ككون اليوم تاسع ذي الحجة فالنصوص لا تشمله. ولكن موضوع الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين: احدهما، ما يكون من الموضوعات الشرعية التي يكون بيانها وظيفة الشارع، كوقت المغرب وانه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، ويعبر عنها بالموضوعات المستنبطة ثانيهما: ما يكون من الموضوعات الخارجية المحضة، كالهلال ورؤيته. والثاني ايضا قسمان: احدهما: ما يكون طريقة المثبت له من الامور الخارجية المحضة. الثاني: ما يكون له طريق شرعي، ووقع الخلاف بين المسلمين في طريقية بعض الامور، كشهادة من لا تقبل شهادته عندنا المقبولة عندهم. اما القسم الاول والثالث فلا ينبغي الاشكال في شمول نصوص التقية الدالة على الاجزاء - الآتية - لهما، لرجوعهما الى الحكم، وترك العمل فيهما قدح في المذهب، فيدخلان في ادلة التقية، ومن القسم الثالث حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول. واما القسم الثاني ففي بادئ النظر وان كان ما أفيد حسنا، ولكنه بالتدبر في نصوص الاجزاء - بضميمة ما ستعرف من عدم اختصاص التقية بما يكون عن


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست