responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 426
[...... ] التقية في ترك الواجب: المورد الثاني: في التقية في ترك الواجب، مقتضي القاعدة فيها وجوب الاعادة والقضاء، إذ الامر الواقعي لم يمتثل، ولم يأت المكلف بما جعله الشارع الاقدس بدلا عن المأمور به، لما ستعرف ان أدلة التقية انما تدل على اجزاء الاتيان بفعل مخالف للحق وكونه بدلا عن المأمور به الواقعي، ولا تدل على ان ترك العمل تقية بحكم العمل وبدل عنه، ولا تدل أيضا على سقوط الامر الواقعي، وعليه، فلا مسقط للامر، فيجب الاعادة والقضاء في مورد وجوب القضاء على فرض ترك الواجب في وقته. وعلى ذلك فالنصوص المتضمنة لافطار الامام الصادق عليه السلام يوما من رمضان كان عيدا عند الناس وقضائه [1] انما تكون وفق القاعدة وان كانت ضعيفة سندا. ولكن يمكن ان يقال: انه تارة لا يصوم تقية، واخرى يصوم ويفطر تقية وما ذكرناه يتم في الاول ولا يتم في الثاني، فانه حينئذ يصح أن يقال ان المأتي به صوم ناقص، نظير ما إذا أتى بمفطر لا يرونه مفطرا تقية، أو أفطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية بعد استتار القرص على القول بأن المنتهى هو ذهاب الحمرة، فيكون مجزيا. واما النصوص فقد مر انها ضعيفة سندا، مع انها قابلة للحمل على افضلية القضاء. فللقول بالاجزاء في المورد الثاني وجه وجيه. وتمام الكلام في محله، وكيف كان، فالكبرى الكلية المشار إليها تامة لا اشكال فيها.

[1] الوسائل، باب: 57 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، كتاب الصوم.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست