responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 425
[...... ] والتقية في الحكم قد تكون في ترك الواجب كترك الصوم، وقد تكون بفعل مخالف للحق كغسل الرجلين والمسح على الخفين وما شاكل. فحق القول في المقام بالبحث في موارد: التقية في بيان الحكم: المورد الاول: في التقية في الفتوى وبيان الحكم - سواء أكان في المفتي، أو المستفتي، أو ثالث - فان أحرز كونها على وجه التقية فلا اشكال في عدم جواز العمل على طبق الفتوى، كما انه لو أحرز كونها على غير التقية وجب العمل على طبقها، وان لم يحرز شئ منهما وشك في ذلك وجب العمل على طبق الفتوى، لبناء العقلاء على تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي وكون الحكم الصادر هو الواقعي وعدم صدوره تقية، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد، واخبار الترجيح في الخبرين المتعارضين، الدالة على جعل موافقة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملة من المرجحات [1] اقوى شاهد بذلك. هذا كله مما لا كلام فيه، انما الكلام في اجزاء المأتي به بعد انكشاف الخلاف وكون الفتوى على طبق التقية، والحق عدم الاجزاء، لكون المقام من مصاديق المأتي به بالأمر الظاهري، وقد حقق في محله انه لا يجزي عن الامر الواقعي بناء على مذهب التخطئة، ولذا جعل الشهيد الثاني عدم الاجزاء من ثمرات القول بالتخطئة، وللبحث في هذه المسألة محل آخر.

[1] الوسائل، باب: 9 من ابواب صفات القاضي، كتاب القضاء.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست