responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 405
[...... ] واما الطائفة المفصلة بين السب والبراءة فالظاهر انها مطروحة، لوجوه: 1 - صراحة موثق مسعدة بن صدقة في انها مختلقة، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان الناس يروون ان عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، انكم ستدعون الى سبي فسبوني، ثم تدعون الى البراءة مني فلا تتبرأوا مني! فقال عليه السلام: ما اكثر ما يكذب الناس على ثم قال: انما قال: انكم ستدعون الى سبي فسبوني، ثم تدعون الى البراءة مني واني لعلي دين محمد، ولم يقل: ولا تبرؤا مني فقال له السائل: ارأيت ان اختار القتل دون البراءة؟ فقال: والله ما ذلك عليه، وماله الا ما مضى عليه عمار بن ياسر الحديث [1]. 2 - ان النسبة بين السب والبراءة عموم مطلق، فكل سب براءة ومتضمن لها، ولا عكس، فكيف يجوز السب ولا تجوز البراءة؟!. 3 - انه يلزم كون علي عليه السلام اعلى كعبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فتجوز البراءة عنه صلى الله عليه وآله عند التقية والخوف على النفس كما دل عليه الكتاب، ولا تجوز البراءة عنه عليه السلام، ولا يمكن الالتزام بذلك. 4 - ما في بعض تلكم الاخبار من تعليل عدم جواز البراءة بأني على الفطرة، مع ان كل مولود يولد على الفطرة [2] وهناك قرائن اخرى تدل على انها مجعولة. فالمتحصل مما ذكرناه: ان الكتاب والسنة يدلان على مشروعية التقية في الجملة، وانه يجوز ترك الواجب وفعل الحرام إذا دعت التقية والضرورة الى ذلك، ولكن ثبت بالادلة عدم مشروعية التقية في موارد نذكرها مع ادلتها: احدها: التقية في الدماء، فالمشهور بين الاصحاب انها حرام، فكل ما يستلزم اباحة دم لا يجوز قتله لا تجوز التقية فيه، وعن غير واحد - منهم الحلي، والعلامة، وسيد

[1] الوسائل: باب: 29 من ابواب الامر والنهى، حديث 2.
[2] اصول الكافي ج 2 ص 13 ط طهران.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست