responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 402
[...... ] وما نسوا، وما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله قوله (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) وقول الله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) [1]. ونحوهما غيرهما. وهذه النصوص تدل على انه كلما تعلق الاكراه بمتعلق حكم وجوبي أو تحريمي يرتفع الوجوب والحرمة، فتدل على الرخصة في التقية في كل مورد من موارد الاكراه، الا ان لها مقيدات ستمر عليك. 4 - أخبار البراءة والسب. ومنها: النصوص الكثيرة الواردة في السب والبراءة من أمير المؤمنين عليه السلام وغيرهما من كلمات الكفر، وهي طوائف: الطائفة الاولى: ما تضمن أفضلية البراءة والسب - عملا بالتقية - من عدمهما، لاحظ: خبر عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته فقلت له: ان الضحاك قد ظهر بالكوفة، ويوشك ان ندعى الى البراءة من علي عليه السلام، فكيف نصنع؟ قال: (فابرأ منه) قلت: أيهما أحب اليك؟ قال: (ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر، أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله صلى الله عليه وآله فبرأ منه، فأنزل الله عز وجل عذره (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) [2]. وخبر الحضرمي عنه عليه السلام - في حديث - انه قيل له: مد الرقاب أحب اليك ام البراءة من علي عليه السلام؟ فقال عليه السلام: (الرخصة أحب الي، اما

[1] الوسائل، باب: 56 من ابواب جهاد النفس حديث 2.
[2] الوسائل، باب: 29 من ابواب الامر والنهى، حديث 13.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست