responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 395
[...... ] والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وتحمله مساويا في نظر الشارع - كالتقية في اظهار كلمة الكفر - على ما ذكره جمع من الاصحاب. والمكروه: ما كان تركه وتحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر. والمحرم: ما كان في الدماء وعن الشهيد في (قواعده) بعد تقسيمها الى خمسة أقسام: ان المستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها، وترك بعض فصول الاذان. والمكروه: التقية في المستحب، حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب. والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم. والمباح: التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة، ولا يصل بتركها ضرر، انتهى. وقد صرح بعض الاكابر: بأن التقية حتى في حال الخوف على النفس رخصة، والافصاح بالحق فضيلة. وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل قسم من الاقسام الاربعة للتقية - اي: الاكراهية والخوفية، والكتمانية، والمداراتية - بذكر ادلة المشروعية وبيان ما يستفاد منها، بعد الجمع بينها وبين ما يعارضها ويقيدها. التقية الاكراهية: أما القسم الاول - وهو التقية الاكراهية - فيشهد لمشروعيتها في الجملة من


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست