responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 243
[ وإدخال الحجر فيه ] واستلامها على هذا الترتيب مستحبان، فكذا ما يلزمهما. قلنا: ان الوجوب والاستحباب خارجان عن المستعمل فيه والموضوع له، وهما امران انتزاعيان من الترخيص في ترك ما امر به وعدمه، حيث انه إذا أمر المولى بشئ ولم يرخص في تركه يحكم العقل بلزوم الاتيان به، فيكون واجبا، وان رخى فيه يحكم بعدم اللزوم، وعليه فما هو مربوط بباب دلالة اللفظ انما هو ثبوت الامر بذلك، واما تبعيتها لها في أمر خارج عن باب الدلالة - كالوجوب والاستحباب - فمما لا وجه له، فإذا ثبت الامر ولم يرخص المولى في تركه يحكم العقل باللزوم، وان كان نفس تلك الافعال مستحبة، فتدبر فانه دقيق. الثالث: الاجماع وتسالم الاصحاب عليه، ولا يبعد دعوى كونه تعبديا، لعدم استدلال قدماء الاصحاب بشئ مما ذكر. فتحصل ان الاظهر اعتبار ذلك، فلو نكس الطواف بان جعل البيت على يمينه وطاف عن يساره لم يجزه، ووجب عليه الاعادة، سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا على ما صرح به بعضهم. ولا يقدح في جعل البيت على اليسار الانحراف اليسير الى اليمين، لصدق الطواف على اليسار، وان شئت قلت: ان دليل اعتبار ذلك لا يدل على أزيد من اعتبار كون الطواف على نحو يكون البيت على اليسار، واما زايدا على ذلك بحيث يضر الانحراف الى جهة اليمين فلم يدل عليه دليل، والاصل عدمه، ولذلك قال في الجواهر: لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف الى جهة اليمين قطعا. يعتبر ادخال حجر اسماعيل في الطواف (و) السادس: (ادخال الحجر) اي حجر اسماعيل (فيه) اي في الطواف


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست