responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 215
[...... ] ولو توقف استنفاذ الحق أو دفع الدعوى الباطلة على الجدال، أو كان اليمين في طاعة الله واكرام الأخ المؤمن، كان ذلك جائزا كما مر في مبحث تروك الاحرام، ولا كفارة فيه، لصحيح ابي بصير - المتقدم - عن المحرم يريد ان يعمل العمل، فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لا علمنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال عليه السلام: لا، انما اراد بهذا اكرام اخيه، انما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية (1) وقد تقدم في ذلك المبحث تقريب دلالته على الجواز في الموارد المذكورة، ودلالته على نفي الكفارة فيها حينئذ واضحة. والمحكي عن الشيخين وجماعة انه يجب التوبة والاستغفار في المرة والمرتين مع الصدق، واستدل له بصدق الجدال المنهي عنه كتابا وسنة، فلا بد فيه من الاستغفار والتوبة، وقد تقدم في مبحث تروك الاحرام انه لا يصدق الجدال على الحلف مرة أو مرتين مع الصدق، فراجع. هذا كله في الجدال، واما الفسوق فلم يذكروا له كفارة، بل في المنتهى التصريح بانه لا شئ فيه، وهو المنسوب الى ظاهر الاصحاب، والنصوص فيه طائفتان: الاولى: ما يدل على انه لا شئ فيه، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الامام الصادق عليه السلام في حديث، قال: قلت: ارأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السلام: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي (2). الثانية: ما يدل على انه يجب فيه بقرة، كصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (3) وظاهره وجوب البقرة في الفسوق، ويؤيده صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى 1 - الوسائل باب 32 من ابواب تروك الارحرام حديث 7. 2 - الوسائل - باب 2 - من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث 2. 3 - الوسائل باب 2 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث 1.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست