responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 249
[... ] الاثر بدون المقارنة. ولكن يرد الاول: ما تقدم من انعقاد الاحرام بدونها، وأنما لا يحرم المحرمات بدونها ولا كفارة على ارتكابها. ويرد الثاني: ما مر في حقيقة الاحرام من عدم دخولها في حقيقة. ويرد الثالث: ما تقدم من إطلاق دليل التشريع والنصوص الخاصة، وحمل تلك النصوص على إرادة رفع الصوت بالتلبية والاجهار بها مما لا يقبله كثير منها، مع أنه لا شاهد له. فالمتحصل: أنه لا دليل على وجوب المقارنة، فالاظهر عدم وجوبها ولكن ليس لازم ذلك جواز التأخير مطلقا، فإن وقتها معين سيمر عليك، ولو أخرت عن وقتها نسيانا يجب العود إليه لتداركه مع المكنة. وقت التلبية 8 - في وقت التلبية خلاف، وهو عند من يرى دخلها في الاحرام أول الميقات للاحرام وهو واضح، وأما بناءا على ما هو الحق من عدم دخلها فيه فالظاهر من جملة من النصوص لزوم المبادرة إليها من أول الاحرام، ولازم ذلك عدم التأخير عن ميقات الاحرام. ففي خبر سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التلبية وعلتها: فقال (عليه السلام): إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي لاحرمنكم على النار كما أحرمتم لي فقولهم: لبيك اللهم لبيك. إجابة


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست