responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 149
[ ولا الشرب إلا مع الضرورة. ] (ولا الشرب) اجماعا نصا وفتوى (إلا مع الضرورة) بلا خلاف في جوازه حينئذ، ويشهد له ما دل على رفع [1] ما اضطروا إليه، وادلة نفي الضرر وغيرهما. فروع: الاول: هل يجوز سقيه للحيوانات ام لا؟ وجهان، ما استدل به أو يمكن ان يستدل به على عدم جواز سقيه للحيوان امران:

[1] ما دل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل، وحيث لم يدل دليل على الجواز في المقام، فمقتضى القاعدة هو العدم، وهي الايات والروايات، اما الايات: فمنها قوله تعالى * (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) *
[2] حيث دل بمقتضى التفريع على لزوم اجتناب كل رجس. وفيه: انه لو سلم كون المراد من الرجس هو القذر، فالظاهر منه ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، فيختص بالاعيان النجسة، مع انه يمكن ان يكون المراد منه العمل القبيح كما هو احد معانيه، ويؤيد ارادة هذا المعنى قوله تعالى * (من عمل الشيطان) * أي من مبتدعاته، إذ المايع المتنجس إذا تنجس لا يكون من اعمال الشيطان. ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى والرجز فاهجر
[3] بناء على ان المراد بالرجز هو الرجس، مع انه يحتمل ان يكون المراد منه عبادة الاوثان كما هي احدى معانيه. واضعف منهما الاستدلال بآية
[4] تحريم الخبائث بدعوى كون كل متنجس خبيثا، [1] الوسائل - باب 56 - من ابواب جهاد النفس.
[2] سورة المائدة 92.
[3] سورة المدثر آية 6.
[4] سورة الاعراف آية 157.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست