responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 93
وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي [1] أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو [2].
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه [3] كلب أو وزغ أو فأرة.
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء [4].
وإن وقع كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف [5].
وإن وقع فيه فأرة، أو حية أهريق الماء [6].
وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة [7].
وإن وقعت [8] فيه عقرب أو شئ من الخنافس (أو بنات وردان أو الجراد) [9] و كل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت [10].
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم [11].
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه [12].
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع فيها


[1] في نسخة " ض ": " وروي ".
[2] الشتو: فصل الشتاء. " لسان العرب - شتا - 14: 421 ".
[3] ليس في نسخة " ض ".
[4] الفقيه 1: 8 / 10 باختلاف يسير.
[5] الفقيه 1: 8 / 10، المقنع: 1 2.
[6] ورد مؤداه في التهذيب 1: 239 / 693، والاستبصار 1: 40 / 112، وفيهما ذكر الفأرة فقط.
[7] الفقيه 1: 9 / 13.
[8] في نسخة " ش ": " وقع ".
[9] في نسخة " ض ": " وبنات وردان والجراد ".
[10] ورد مؤداه في الفقيه 1: 7 / 3، والمقنع: 11، وأورده في المختلف: 64 عن علي بن بابويه.
[11] الفقيه 1: 7 / 3، وورد مؤداه في التهذيب 1: 248 / 712 و 249 / 713.
[12] الفقيه 1: 6، وفيه (ماء البئر طهور) وورد مؤداه في الكافي 3: 5 / 2، والتهذيب 1: 234 / 676.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست