responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 83
وقد روي: أن الغسل أربعة عشر وجها: ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.
وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين، والجمعة، ويوم عرفة، ودخول مكة، و دخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال من شهر رمضان: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل، فلا إعادة عليه.
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن [1].
وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء [2].
وروي: أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهي عندهم ليلة القدر [3].
وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها، وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول: " إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان، جاز له أن يذهب و يجئ في أسفاره " [4].
وليلة تسع عشرة من شهر رمضان، هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويستحب فيها الغسل [5].
وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن " تحت كل شعرة جنابة "، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها و خلل أذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها


[1] ورد مؤداه في الكافي 3: 21 / 1، والتهذيب 1: 137 / 384، من " وأدنى ما يكفيك ".
[2] ورد مؤداه في التهذيب 1: 378، والكافي 3: 22 / 5.
[3] ورد مؤداه في الفقيه 1: 45 / 176، والكافي 3: 40 / 2، والتهذيب 1: 114 / 302.
[4] ورد مؤداه في التهذيب 4: 216 / 626.
[5] ورد مؤداه في الفقيه 2: 100 / 446.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست