ولا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي [1]، فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط [2]. ولا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء. ولا يجب عليك إعادته [3] إلا من بول، أو مني، أو غائط، أو ريح تستيقنها [4]، فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها [5]. وإن استيقنت أنها خرجت منك، فأعد الوضوء، سمعت وقعها [6] أو لم تسمع، و شممت ريحها أو لم تشم [7]. فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ [8]. وإن شككت في الحدث، فإن كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن الحدث [9]، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضأ [10]. (وإن توضأت وضوءا تاما، وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث، فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك) [11]. وإياك أن تبعض الوضوء، وتابع بينه، كما قال الله تبارك وتعالى [12]، إبدأ
[1] الوذي: بالذال المعجمة. ماء يخرج عقيب إنزال المني " مجمع البحرين - وذا - 1: 433 "، وفي نسخة " ش ": وودي. [2] ورد مؤداه في الفقيه 1: 39 / 150، والمقنع: 5، وعلل الشرايع: 296 / 3، والكافي 3: 3 9 / 1، والتهذيب 1: 17 / 40 و 41، والاستبصار 1: 91 / 293 و 294. [3] في نسخة " ض " إعادة، وما أثبتناه من نسخة " ش " هو الصواب. [4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 37 / 137، والمقنع: 4، والهداية: 18، والكافي 3: 36 / 6، والتهذيب 1: 8 / 1 2. [5] ورد مؤداه في الفقيه 1: 37 / 139، والمقنع: 7، والكافي 3: 36 / 3، والتهذيب 1: 347 / 1017 و 1018، والاستبصار 1: 90 / 28 8 و 289. [6] الوقع: الصوت " لسان العرب - وقع - 8: 402 ". [7] ورد مؤداه في قرب الإسناد: 92، والبحار 10: 284 عن كتاب علي بن جعفر. [8] ورد مؤداه في الهداية: 17، والتهذيب 1: 102 / 268، والكافي 3: 33 / 1. [9] ورد مؤداه في الفقيه 1: 37 / 139، والخصال: 619، والتهذيب 1: 8 / 11. [10] ورد مؤداه في المقنع: 7، والمقنعة: 6. [11] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " وورد مؤداه في المقنع: 7. [12] إشارة إلى آية الوضوء في سورة المائدة 5: 6.