responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 295
50 - باب الصيد والذبائح إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه [1].
ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض [2].
ويؤكل من الطير ما يدف [3] بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف [4]، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل [5].
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.
ومن السمك ما كان له فلوس [6].
وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره [7].
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى، أكلت إذا كان لها فلوس [8]، وروي: لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.


[1] الفقيه 3: 205 / 934، المقنع: 142.
[2] الفقيه 3: 205 / 935، المقنع: 14 2، الهداية: 79.
[3] دف الطير: حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه " مجمع البحرين - دفف - 5: 59 ".
[4] صف الطير: بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيرا " مجمع البحرين - صفف - 5: 81 ".
[5] المقنع: 142، الهداية: 7 8 باختلاف يسير.
[6] المقنع: 142، الهداية: 79، الفقيه 3: 205 / 936، و 206 / 943.
[7] المقنع: 142.
[8] المختلف: 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست