50 - باب الصيد والذبائح إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه [1]. ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض [2]. ويؤكل من الطير ما يدف [3] بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف [4]، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل [5]. ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه. ومن السمك ما كان له فلوس [6]. وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره [7]. وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى، أكلت إذا كان لها فلوس [8]، وروي: لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.
[1] الفقيه 3: 205 / 934، المقنع: 142. [2] الفقيه 3: 205 / 935، المقنع: 14 2، الهداية: 79. [3] دف الطير: حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه " مجمع البحرين - دفف - 5: 59 ". [4] صف الطير: بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيرا " مجمع البحرين - صفف - 5: 81 ". [5] المقنع: 142، الهداية: 7 8 باختلاف يسير. [6] المقنع: 142، الهداية: 79، الفقيه 3: 205 / 936، و 206 / 943. [7] المقنع: 142. [8] المختلف: 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير.