responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 278
قال: وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما، والإمام [1].
فإذا زنى العبد والجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات، ثم يقتلا في الثامنة [2].
ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما [3].
فإن زنى رجل بعمته أو بخالته، حرمت عليه أبدا بناتهما [4].
ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت [5].
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف [6]، ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته [7]، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا.
وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، و ملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا.
وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار [8].
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج [9].


[1] الفقيه 4: 26 / 62، المقنع: 144، الكافي 7: 184 / 3 باختلاف في ألفاظه.
[2] المقنع: 148، الفقيه 4: 32 / 90 باختلاف في ألفاظه.
[3] ورد مؤداه في الفقيه 3: 256 / 1216 و 1217، والمقنع: 101، والتهذيب 7: 32 7 / 1347.
[4] ورد مؤداه في الكافي 5: 417 / 10، والتهذيب 7: 311 / 1291، والانتصار: 108.
[5] ورد مؤداه في الانتصار: 108.
[6] المقنع: 144، الهداية: 76 باختلاف يسير، ومختلف الشيعة: 764 عن رسالة علي بن بابويه.
[7] ورد مؤداه في الكافي 5: 417 / 2، والتهذيب 7: 310 / 1286.
[8] مكارم الأخلاق: 238، من " وفي خبر آخر. ".
[9] المقنع: 144.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست