responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 277
الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أي داء أدوى من البخل " وذكر هذا الحديث [1].
وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه، وأمر به من النساء [2].
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي [3] وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا أو غير محصن [4].
وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب واحد [5].
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، والإيقاب الكفر بالله.
وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأولى في اللواط [6].
واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه [7]، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة.
ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه، فإن عادا جلدا مائة مائة، فإن عادا قتلا، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك [8].


[1] ورد مؤداه في علل الشرايع: 548 / 4، وتفسير العياشي 2: 244 / 26.
[2] ورد مؤداه في علل الشرايع: 547 / 1، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 97.
[3] الفقيه 4: 31 / 87، عقاب الأعمال: 316 / 5، الكافي 7: 199 / 3، التهذيب 10: 53 / 196، الاستبصار
4: 220 / 824، المحاسن: 122 / 104، الجعفريات: 126.
[4] ورد مؤداه في المقنع: 147، والكافي 7: 198 / 1، والتهذيب 1: 54 / 200، والاستبصار 4: 220 / 824،
وقرب الإسناد: 64.
[5] ورد مؤداه في الكافي 7: 181 / 6 و 182 / 10، والتهذيب 10: 42 / 151 و 43 / 153.
[6] ورد مؤداه في المقنع: 144، والهداية: 76.
[7] المقنع: 143 باختلاف يسير.
[8] المقنع: 143 باختلاف يسير، من " ويجلد على الجسد. ".


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست