responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 272
صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله، فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته [1].
فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين، وعليه الحج من قابل [2].
وإن أصاب صيدا، فعليه الجزاء: (مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) [3] إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما.
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فصيام تسعة أيام.
وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام [4].
وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم، وإن كان فرخا فعليه نصف درهم، وإن كان بيضا أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم [5].
وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام [6].
ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة [7]، أو عدل ذلك صياما وهو ثلاثة أيام.
ومن بات ليالي منى بمكة، فعليه لكل ليلة دم يهريقه [8].
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا


[1] مؤداه في التهذيب 8: 322 / 1196.
[2] مؤداه في الفقيه 2: 213 عن رسالة أبيه، المقنع: 71.
[3] المائدة 5: 95.
[4] الفقيه 2: 233 / 1112، المقنع: 77 باختلاف يسير وفيهما حكم الحمار الوحش مثل النعامة.
[5] مؤداه في المقنع: 78.
[6] مؤداه في الفقيه 2: 228 / 1083 و 229 / 1084، والمقنع: 75.
[7] مؤداه في الفقيه 2: 226 / 1063.
[8] الفقيه 2: 286 / 1406 باختلاف في ألفاظه.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست