responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 252
الذي عندك أجود مما عند غيرك [1].
وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل [2]، [3].
وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، والموشم ببدنه، والدعي إلى غير مولاه، والمتغافل عن زوجته وهو الديوث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اقتلوا الديوث ".
واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق، والأفعال الجميلة للدين والدنيا.
ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له: اصنع به ما شئت، فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها [4].
وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب.
فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، و إن استحلفك أنك ما أخذت، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة [5] فإن حلفت [6] أنت على حقك وحلف هو، فليس لك أن تأخذ منه شيئا.
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل " [7].


[1] المقنع: 122 عن وصية والده.
[2] في نسخة " ش " و " ض ": " يرسل " وما أثبتناه من البحار 103: 51 / 13.
[3] المقنع: 122، الهداية: 80 بتقديم وتأخير.
[4] المقنع: 122 عن وصية والده، من " واستعمل في تجارتك ".
[5] المقنع: 124 باختلاف يسير.
[6] في نسخة " ض ": " حلفته ".
[7] الفقيه 3: 114 / 488، المقنع: 124، الكافي 7: 438 / 1، التهذيب 8: 284 / 1040 من " فقد قال
النبي. ".


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست