responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 250
36 - باب التجارات والبيوع والمكاسب إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، و الربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس [1].
وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما [2].
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا [3].
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط [4].
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع [5] ولا يشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى [6].
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه


[1] تحف العقول: 247 باختلاف في ألفاظه.
[2] الفقيه 3: 120 / 513، الكافي 5: 154 / 23، المقنعة: 91، نهج البلاغة 3: 259 / 447 باختلاف يسير.
[3] التهذيب 7: 20 / 87، الاستبصار 3: 73 / 242.
[4] الكافي 5: 169 / 2.
[5] في نسخة " ش " و " ض ": " بيع "، وما أثبتناه من البحار 103: 100 / 39.
[6] الفقيه 3: 120 / 515.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست