responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 217
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأربعة مفروضات [1].
وتقول: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبدئ وتعيد والمعاد إليك لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك بين يديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك.
وأكثر من ذي المعارج [2].
واتق في إحرامك: الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله.
والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله، فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة.
واتق الصيد والفسوق وهو الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدق بكف طعيم.
والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان.
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول، لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ.
فإن كان الرجل جامعها دون الفرج، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر، فعليه دم وليس عليه الحج من


[1] الفقيه 2: 313.
[2] الفقيه 2: 314، والمقنع: 69، والهداية: 55 بتقديم وتأخير.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست