ففيه الكفارات، وهي [1] مثبتة في باب الكفارات. ثم يجب عليه بالسنة الحج نافلة بقدر اتساعه وصحة جسمه وقوته على السفر، والذي فرض الله على عباده الحج والعمرة لمن وجد طولا فقال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [2]. والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج. ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع إلى الحج، وليس لهما إلا القران أو الأفراد، لقول الله تبارك وتعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [3] مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه [4]. فإذا أردت الخروج إلى الحج، فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، واجمع أهلك وصل ركعتين، ومجد [5] الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارفع يديك إلى الله وقل: اللهم إني أستودعك اليوم ديني ومالي ونفسي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواني المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا. فإذا خرجت فقل: بحول الله وقوته أخرج. فإذا وضعت رجلك في الركاب، فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد الله الذي (هدانا إلى الإسلام، ومن علينا بالإيمان، وعلمنا القرآن، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله، سبحان الذي) [6] سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين [7]. وعليك بكثرة الاستغفار، والتسبيح والتهليل والتكبير، والصلاة على محمد وآله، و
[1] ورد مضمونه في الفقيه 2: 213 / 971، والمقنع: 76، والكافي 4: 374 / 3، والتهذيب 5: 318 / 1096. [2] البقرة 2: 196. [3] البقرة 2: 196. [4] الفقيه 2: 203 / 926، والمقنع: 67، والهداية: 54، من " ولا يجوز لأهل مكة. ". [5] في نسخة " ش ": وأحمد. [6] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ". [7] الفقيه 2: 311، والمقنع: 67، والهداية: 54 باختلاف يسير.