responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 215
ففيه الكفارات، وهي [1] مثبتة في باب الكفارات.
ثم يجب عليه بالسنة الحج نافلة بقدر اتساعه وصحة جسمه وقوته على السفر، والذي فرض الله على عباده الحج والعمرة لمن وجد طولا فقال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [2].
والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج.
ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع إلى الحج، وليس لهما إلا القران أو الأفراد، لقول الله تبارك وتعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [3] مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه [4].
فإذا أردت الخروج إلى الحج، فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، واجمع أهلك وصل ركعتين، ومجد [5] الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارفع يديك إلى الله وقل: اللهم إني أستودعك اليوم ديني ومالي ونفسي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواني المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا.
فإذا خرجت فقل: بحول الله وقوته أخرج.
فإذا وضعت رجلك في الركاب، فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله.
فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد الله الذي (هدانا إلى الإسلام، ومن علينا بالإيمان، وعلمنا القرآن، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله، سبحان الذي) [6] سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين [7].
وعليك بكثرة الاستغفار، والتسبيح والتهليل والتكبير، والصلاة على محمد وآله، و


[1] ورد مضمونه في الفقيه 2: 213 / 971، والمقنع: 76، والكافي 4: 374 / 3، والتهذيب 5: 318 / 1096.
[2] البقرة 2: 196.
[3] البقرة 2: 196.
[4] الفقيه 2: 203 / 926، والمقنع: 67، والهداية: 54، من " ولا يجوز لأهل مكة. ".
[5] في نسخة " ش ": وأحمد.
[6] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
[7] الفقيه 2: 311، والمقنع: 67، والهداية: 54 باختلاف يسير.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست