responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 210
والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو قيمة ذلك. ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج (ما بين ثلثي درهم) [1] إلى درهم، والثلثان أقل ما روي، والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر [2].
وروي، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم، وأخرج ما يجب عليه منها.
ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة.
ولا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق، وأفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات.
والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البر والتمر، وأروي عن العالم عليه السلام: الإفطار على السكر، وروي: أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام [3].
وروي أن للفطر تشريقا كتشريق الأضحى، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى.
وعليكم بالتكبير يوم العيد، والغدو إلى مواضع الصلاة، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء.
وروي: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا [4].
ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين، فإن كان لك مملوكا مسلما أو ذميا فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا [5].
ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن


[1] في نسخة " ش ": " ما تبين وثلثي درهم " وفي نسخة " ض "، والبحار 96: 107 / 11، ومستدرك
الوسائل 1: 52 7 / 2: " مائتين وثلاثين درهما ". والظاهر ما أثبتناه هو الصواب.
[2] ليس في نسخة " ش ".
[3] ورد مؤداه في الفقيه 2: 113 / 485 من " والذي يستحب. ".
[4] ورد مؤداه في التهذيب 4: 85 / 246 من " وروي: الفطرة. ".
[5] الفقيه 2: 116 / 499، المقنع: 66 باختلاف يسير.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست