responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 140
الصلاة، طلع الفجر أم لم يطلع [1].
وإن كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل (وصلاة ليلتك) [2]، فابدأ بالفائتة ثم صل صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك، لئلا يصيرا جميعا قضاءا ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد [3].
واقض ما فاتك من صلاة الليل، أي وقت من ليل أو نهار، إلا في وقت الفريضة.
وإن فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت (فريضة أخرى) [4] فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة [5].
واعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها صلاة الليل، وبعدها نوافل النهار [6].
وللمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق [7] رأسه و تحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء، وينادي مناد: لو يعلم المصلي ما له في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل [8] منها [9].
ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انفتل [10]، وإذ أحرم العبد في صلاته [11]، أقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه، و


[1] الفقيه 1: 308 / 1404، المقنع: 41، التهذيب 2: 125 / 475.
[2] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض ".
[3] الفقيه 1: 308 / 1404، المقنع: 41.
[4] في نسخة " ش ": " الفريضة ".
[5] الفقيه 1: 315 / 1428.
[6] الفقيه 1: 314 عن رسالة أبيه.
[7] في نسخة " ش ": " مغرف " تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ض ".
[8] في نسخة " ش ": " انفلت ".
[9] الفقيه 1: 135 / 636 باختلاف في ألفاظه.
[10] ورد مؤداه في الهداية: 29، والكافي 3: 265 / 5.
[11] في نسخة " ش ": " صلواته " وكذلك في المواضع الأربعة الأخر من هذا المقطع.


نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست