ما سجدت، فاقنت بعد التسليم [1]، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك، فاستقبل القبلة واقنت. وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد [2] فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم [3]. وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت [4] أم اثنتين، فإن كانت الأولتين من الفريضة فأعد. وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما [5] وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائما وأربع سجدات، تقرأ فيهما ب (أم الكتاب) ثم تشهد وسلم [6]. فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة [7]. وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس، تقرأ فيهما ب (أم الكتاب) [8]. وإن ذهب وهمك إلى الثالثة، فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو.
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب 2: 160 / 628، 62 9، 630، 631 من " وإن نسيت القنوت. ". [2] في نسخة " ش ": " بعد ما ". [3] الفقيه 1: 233 / 1030، المقنع: 33، من " وإن نسيت التشهد. ". [4] ليس في نسخة " ش ". [5] ورد مؤداه في الفقيه 1: 225 / 991 و 231 / 1028، والمقنع: 30، والكافي 3: 350 / 1 و 2 و 4. [6] الفقيه 1: 229 / 1015. [7] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 229 / 1015. من " وإذا لم تدر اثنتين صليت. ". [8] ورد في هامش نسخة " ش ": " بأم القرآن وحده " وفي نسخة " ض ": " بأم القرآن "، وقد ورد مؤداه في الكافي 3: 351 / 2 و 353 / 9، والتهذيب 2: 184 / 734، والمختلف: 139 عن علي بن بابويه.