responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 56
عليه أن لا يجهر (إلا الجهر، خ ل)؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل (لا يجهر، خ ل) [1]... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 153 - 154). مسألة 4: اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه وإنما الخلاف وقع في مواضع (الى ان قال): الثاني المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه المنفرد والأمام ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أن الجهر بها في كل صلاة إنما هو للأمام وأما المنفرد فيجهر بها في الجهريه ويخافت بها فيما عداها وأظن أن المراد بذلك البعض هو ابن الجنيد، لانه أفتى بذلك في كتاب الأحمدي [2]... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 154 - 155). الفصل الثالث: في باقي الافعال الواجبة مسألة 1: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب، تبطل الصلاة بتركة متعمدا والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته، (الى ان قال): وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله، وكذا أوجبه في السجود. وكذا أوجب ابن البراج التسبيح فيهما، وهو الظاهر من كلام ابن (ابني، خ ل) بابويه، والمفيد، وسلار وابن حمزة وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 164 - 165). مسألة 2: سجود العزائم يجب على القارئ والمستمع إجماعا وهل يجب على السامع؟ فيه قولان، أحدهما: قول الشيخ في الخلاف انه غير واجب، والثاني انه واجب، اختاره ابن الجنيد وابن إدريس ونقله عن أصحابنا... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 168).

[1] الوسائل: ج 4 ص 765 باب 25 من ابواب القراءة في الصلاة حديث 6.
[2] كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي من جملة كتب محمد بن أحمد ابن الجنيد، أبي علي الاسكافي، كذا في هامش المختلف.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست