responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 333
حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وان شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يستر عنه الشهادة... الى آخره. (المختلف: ص 725). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين المدعي وألزم الحق المدعى عليه [1] وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون الحدود... الى آخره. (المختلف: ص 725). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك قبل، وأدى الى ورثته الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وإن قال: اوهمت الزم ربع الدية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وان قالوا: تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية... الى آخره. (المختلف: ص 726). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا الزما بمقدار ما شهدا به (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فان كان الشئ الذي حكم به قائما رده الى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها، وان لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه... الى آخره. (المختلف: ص 726 - 727). مسألة: قال ابن الجنيد: لا يجوز شهادة بدوي على حضري إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر... الى آخره. (المختلف: ص 727). مسألة: المشهور عند علمائنا ان شهادة المختبي جائزة، وقال ابن الجنيد:

[1] سنن أبي داود ج 3 باب القضاء باليمين والشاهد.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست