responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 223
مسألة 1: المشهور ان حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع [1]، وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع [2]، وقال: إذا استنبط الأنسان عينا في جبل وأشاحها (وأساحها، خ ل) وعمر عليها مواتا بإذن الامام، وأراد مستنبط آخر أن يستنبط بقرب تلك العين لم يجز أن يكون استنباطه إلا فيما يجاوز خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة والألف في الأرض الرخوة وهي البطحاء في العرض من مجرى وادي تلك الناحية، قال: وقد يجوز أن يكون هذان الحدان مما الأغلب بهما زوال الضرر عن العينين جميعا، فان استيقن الضرر بالعين المستحدثة على ماء العين القديمة لم يطلق له الحفر، فان حفر فتبين الضرر بذلك فعموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولاضرار (اضرار، خ ل) [3] حاضر خاطر إقرار الثاني المحدث للضرر على الأول على اضراره به وموجب إزالة الضرر عنه، ولو ادعى الأول ذلك فقد روى عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام ان البئرين يقاسان ليلة ليلة، فان كانت الأخيرة أخذت ماء الاولى عورت الأخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولى سبيل [4]. والاعتبار الذي ذكره ابن الجنيد من الضرر جيد لما ذكره، ولما رواه محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل الى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية

[1] الوسائل: ج 17 ص 339 باب 11 عن الصادق عليه السلام حديث 3.
[2] لم نعثر عليه فيما بايدينا من مصادر الحديث.
[3] الوسائل: ج 17 ص 341 باب 12 من كتاب أحياء الموات حديث 3.
[4] الوسائل: ج 17 ص 344 باب 16 من كتاب أحياء الموات حديث 1.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست