responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 222
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز ولم يخرج منه، فإذا (وإذا، خ ل) أرادوا فتحه يجري ماؤه ويخرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إياه وإخراج مكان مجرى النهر من أملاكهم... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 205). مسألة 5: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملكها ملكها إذا وصل الماء لأنه أحياها. وقال ابن الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملكها لم يكن ذلك إلا بأمر الأمام أو ولاته، فان احتفرها بغير إذنهم لم يملكها ولا حولها (حريمها، خ ل) وكان كغيره من المسلمين، ومن سبق الى مائها فانتزعه كان أحق به لنفسه وماشيته، وقول ابن الجنيد جيد... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 205 - 206). مسألة 6: المشهور أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الاسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان كانت حفرت في أول الاسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا (وفي رواية خمسون ذراعا، خ ل) إلا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فيكون أقل من ذلك خمس وعشرون ذراعا [1]. (المختلف: ج 6 ص 206). مسألة 7: المشهور أن حد حريم البئر الناضح ستون ذراعا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو كان البلاد مما لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حريم البئر قدر عمقها ممر له للناضح وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان حريم البئر الناضح ستون ذراعا [2]، قال: وقد يحتمل ذلك قدر عمق الابار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها، ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله. (المختلف: ج 6 ص 207)

[1] راجع الوسائل: ج 17 ص 339 باب 11 من كتاب أحياء الموات حديث 8.
[2] الوسائل: ج 17 ص 339 باب 11 من كتاب أحياء الموات حديث 5.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست