responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 197
الفصل الخامس في المفلس مسألة 1: من وجد عين ماله كان أحق بها، سواء كان هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيا، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وابن إدريس، وابن البراج وهو مذهب ابن الجنيد أيضا... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 443). مسألة 2: قال الشيخ: لو كان المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من غيره إن كان هناك وفاء (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: أنه يختص وإن لم يكن له وفاء (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بمارواه عمربن يزيد وقد تقدم [1]. (المختلف: ج 5 ص 444 - 445). مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة فان كان الناقص يمكن إفراده بالبيع كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن وضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده وضرب بما يبقى له من الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلس وكذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته وكان ما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلس (الى ان قال): وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة. (المختلف: ج 5 ص 446). مسألة 4: إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري به وكان قد قبض منه قبل الأفلاس نصف الثمن قال الشيخ في المبسوط: الصحيح ان حقه يثبت في العين (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو باع عبدين متساويا القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة

[1] ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا تحاصه الغرماء. الوسائل: ج 13 ص 145 باب 5 من كتاب الحجر حديث 2.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست