responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 175
الفصل التاسع في السلف مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلة وكثرة، وهو المشهور بين علمائنا، وقال ابن الجنيد: البيع المضمون الى الأجل يتأخر تسليمه فيه الى ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقه وهو السلم (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بأن الأجل لابد أن يكون له وقع في الثمن وأقله ثلاثة أيام... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 135 - 136). تذنيب المشهور انه لا ضابط للزيادة، بل يجوز الى سنين متطاولة، وقال ابن الجنيد: لا اختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع السنين، (لنا) الأصل الجواز. (المختلف: ج 5 ص 136). مسألة 2: إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ (الى أن قال): وجوز سلار البيع بعد الأجل وأطلق، ولم يفصل، وابن إدريس اختار ما قلناه، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 139). مسألة 3: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل والوزن والعدد وان اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لانه كالصرف نسية، والمعتمد الجواز، (لنا) أنهما جنسان مختلفان فصح أسلاف أحدهما في الاخر وقد تقدم. احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصح [1].

[1] الوسائل: ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 2 وفيه لا يصلح.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست