responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 130
وقال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام

[1] ومعناه إذا كان على الرفض لأحرامه... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 104 - 105). مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ، فان قتله عمدا فليتصدق بشئ (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وفي الزنبور كف من تمر أو طعام... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 106). مسألة 8: قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه: فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وهو قول الشيخ في التهذيب، وقال ابن الجنيد: كف من تمر أو طعام... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 108). مسألة 9: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث والقمل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا آذيا المحرم... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 109). مسألة 10: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: والبيض، فما كان جزاء الام منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذى فدغه أو أكله المحرم النوق العراب، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 111). مسألة 11: قال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وما كان جزاء الام منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 114 - 115). مسألة 12: قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام (الى ان قال): وابن الجنيد رحمه الله قال: وما كان جزاء الام منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست