كتاب الصوم وفيه فصول: الأول في حقيقته مسألة 1: قال المفيد: يجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا الى الله تعالى وإخلاصا له (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوعا كان أحوط. (المختلف: 3 ص 365). مسألة 2: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الأتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان، لانه قال: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط (الى ان قال):