responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 104
واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 317). مسألة 3: أوجب الشيخ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الاخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 317). مسألة 4: أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الأمام أو صاحبه (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 318). مسألة 5: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط. وقال في الخلاف: تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد. وأطلق ابن الجنيد، وابن أبى عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار، واختار ابن حمزة الأول... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 318). الفصل الثاني: في قسمته مسألة 1: المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 325). مسألة 2: المشهور أن ذا القربى الأمام خاصة (الى ان قال): ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالأمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه.

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست