responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 525

303 باب العلة التي من أجلها حرم على الرجل جارية ابنه و أحل له جارية ابنته

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنَ يَنْكِحُ وَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ

قال مؤلف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا و هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها

304 باب العلة التي من أجلها سمي الطبيب طبيبا

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ كَانَ يُسَمَّى الطَّبِيبُ الْمُعَالِجَ فَقَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ يَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ قَالَ مِنِّي قَالَ مِمَّنِ الدَّوَاءُ قَالَ مِنِّي قَالَ فَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ بِالْمُعَالِجِ قَالَ يُطَيِّبُ بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ فَسُمِّيَ الطَّبِيبَ لِذَلِكَ

305 باب العلة التي من أجلها أنظر الله إبليس إلى يوم الوقت المعلوم

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) حَدِّثْنِي كَيْفَ قَالَ اللَّهُ لِإِبْلِيسَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ لِشَيْءٍ كَانَ تَقَدَّمَ شُكْرَهُ عَلَيْهِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ رَكْعَتَانِ رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَلْفَيْ سَنَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ

2 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست